الصفحة 355 من 539

يَشْترط الإسلام لصحة الزواج من الكتابية نصرانية أو يهودية أن تكون محصنة بمعنى أن تكون عفيفة"محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"قال الله تعالى في الآية (5) من سورة المائدة:"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان" [النساء:25] وإذن فعقد الزواج يرتب للزوجة حقوقًا منها الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف والعدل بينها وبين غيرها إن كانت له زوجة أخرى وإذا كان عقد الزواج يرتب حقوقًا للمرأة فإن الطلاق أيضًا يرتب لها حقوقًا أخرى وهذه الحقوق هي:

(1) مؤخر الصداق.

(2) نفقة العدة.

(3) أجرة الرضاع إن كانت ترضع ولدًا.

(4) أجرة الحضانة.

(5) متعة الطلاق.

ومتعة الطلاق مفصلة من حيث مقدارها وأحكامها في كتب الفقه وفي بحث لنا بعنوان (متعة المطلقة في الفقه الإسلامي) مجلة أضواء الشريعة العدد (9) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سئل الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ما حق الزوج في راتب زوجته الموظفة، خصوصًا إذا كان متزوجًا من زوجة ثانية ويصرف عليها، وعندما أطلب منه المال يقول: أنتِ موظفة يجب أن تصرفي على نفسك وتساهمي معي أيضًا في المصاريف الأخرى ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت