الصفحة 381 من 539

الجواب: الحمد لله وحده، وبعد..

يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ثانية، وثالثة، ورابعة، وجواز التعدد مشروط بالقدرة على العدل بين الزوجات، قال الله تعالى:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" [النساء: 3] ، لذا ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل التعدد، وليس زواج الزوج بزوجة ثانية مما يبيح للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق، إلا إذا لم يعدل زوجها بينهما، وقد جاء الوعيد للزوج الظالم، حيث قال - صلى الله عليه وسلم-"من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل"رواه النسائي (3942) والبيهقي في الشعب (8713) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-، هذا إذا كانت المرأة لم تشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن كانت قد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فتزوج فلها الفسخ في أصح قولي العلماء؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، رواه البخاري (2572) ومسلم (1418) والله تعالى أعلم - وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

ما حكم من صلى خلف الصف منفردًا الصلاة كاملة؟ هل يعيد الصلاة؟ وإذا صلى بعض الركعات خلف الصف والبعض بعد ما أتم الإمام الصلاة، وما حكم من علم بالحكم بعدما قضيت الصلاة سواء بزمن قليل أو بزمن كثير؟ والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب: سئل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك، فإليك السؤال والجواب:

سـ/ ما حكم الصلاة خلف الصف منفردًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت