الصفحة 406 من 539

هذا من الأمور المحرمة التي نهت عنها الشريعة، ولعنت فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح:"لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة"أخرجه البخاري (5933) ومسلم (2127) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والمذكور في السؤال داخل في المنهي عنه؛ لأن النهي لم يرد فيه تفصيلُ بين ما يبقى أبدًا، وما يزول بعد سنة أو سنتين، ويستوى في ذلك الرجال والنساء، وإنما ورد اللعن للنساء؛ لأنّ الغالب حصول الوشم والنمص والوصل للشعر من النساء.

سئل الشيخ د. زيد بن سعد الغنام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ما حكم قص الشعر مدرجًا (ما يسمى بالشلال) ، وهل يدخل ضمن القزع؟ علما ًبأن القصة طويلة إلى الكتفين أو أطول. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

يجوز ذلك بشرط ألا يكون تشبهًا بالكافرات أو يصل إلى درجة التشبه بالرجال، وليس ذلك من القزع المنهي عنه؛ لأن القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سئل الشيخ د. سليمان بن صالح الغيث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم أنا لدي ذهب وعليه رسوم مثل وجه امرأة وأسد وأشياء من هذا القبيل، فهل يجوز لي لبسه أم لا؟ وجزاكم عني الله كل خير.

الجواب:

الحمد لله وحده، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت