الصفحة 42 من 539

الواجب صب الماء على البدن وتعميمه بالغسل ودلك الجسم الذي يقدر على دلكه بيده، وإن لم يستطع اكتفى بوصول الماء إليه، أما الصابون ونحوه فلا يلزم لرفع الجنابة أو الحدث والله أعلم.

(الشيخ عبد الله بن جبرين)

عن اغتسال المرأة إذا جامعها زوجها بدون إنزال.

السؤال:- ما حكم من صلى وفي ثوبه دم، سواء كان دم إنسان أو دم حيوان؟ وهل يعيد صلاته أم لا؟

الجواب:-

إذا كان الدم يسيرًا كنقطة أو نقطتين أو ثلاث متفرقات فلا إعادة عليه، فإن كثرت النقط أو مواضع الدم فإنه يعيد إن كان عالمًا بالدم قبل الصلاة ولم يغسله، فإن كان جاهلًا به ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فلا إعادة عليه لعذره بالجهل. (الشيخ عبد الله بن جبرين)

عن حكم الغسل للمرأة إذا جامعها زوجها بحائل وأنزلت.

السؤال:- إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟

الجواب:-

نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.

(الشيخ عبد الله بن جبرين)

فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية

عن حكم المسح على الخمار.

السؤال:- ما حكم المسح على الخمار؟ وهل حكمه حكم المسح على الجوارب؟

الجواب:-

المسح على خمار المرأة في الطهارة يجوز في الوضوء بشرطين: أن يكون صفيقًا غير شفاف وأن يكون محكم الشد ومدارًا تحت الحنك ثم إنه يأخذ حكم الجوارب في التوقيت بيوم وليلة لكن يعمم بالمسح كله والله أعلم.

(الشيخ عبد الله بن جبرين)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت