الصفحة 46 من 539

لابد من القضاء والاحتياط فتصوم حتى تجزم بأنها قد قضت جميع ما أفطرته أو زادت عليه من أيام عادتها فإذا كانت تصوم الست من شوال بنية قضاء أيام عادتها السابقة أجزأ ذلك عنها بهذه النية، فعليها إكمال ما بقي ثم عليها مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التأخر عدة سنين فتدفع الإطعام مرة واحدة فإذا كانت لم تصم ثلاث سنين أيام العادة وكل سنة ستة أيام فعليها إطعام ثمانية عشر مسكينًا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(الشيخ عبدالله بن جبرين)

عن حكم من أتى زوجته بعد فجر رمضان وهو لا يعلم الحكم الشرعي في ذلك.

السؤال:- ما حكم من أتى زوجته بعد صلاة الفجر في رمضان لا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي كفارة هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:-

إذا حصل الجماع في نهار رمضان بعد الإمساك فلابد من القضاء والكفارة، ولا تسقط بجهل الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ذلك الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان وهو لا يدري عن الكفارة، والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(الشيخ عبدالله بن جبرين)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت