فهرس الكتاب
هذا الوقف عدّه العلماء أول وقف في الإسلام قال الإمام ابن حجر:"أول صدقة - أي موقفة - كانت في الإسلام صدقة عمر - رضي الله عنه -". [1]
وقال الإمام النووي:"والعمل على هذا - فعل عمر - عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرض وغيرها من المنقولات، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة أو غيرها" [2]
2)عن عثمان"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال:"من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي"رواه النسائي والترمذي [3] وغيرهم."
وفي هذا الحديث"جواز الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام."
3)عن ثابت بن أنس"قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: أجعله لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب"قطعة من حديث صدقة أبي طلحة الأنصاري. [4] ، والشاهد من هذا الحديث ما ذكره الإمام البخاري في أبواب كتابه من قوله باب"إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟"
(1) ... فتح الباري: 5/ 402.
(2) ... صحيح مسلم مع النووي: 11/ 86.
(3) ... الجامع للترمذي: 5/ 290، النسائي:6/ 235، وانظر: صحيح البخاري مع الفتح: 5/ 407، 5/ 30.
(4) ... صحيح البخاري مع الفتح: 5/ 396 رقم (2769) 50/ 387 رقم 2758.