قلت رجال إسناده رجال مسلم، والاختلاف الذي أشار إليه أبو داود هو أنه يروي مرفوعًا، وموقوفًا، ومسندًا ومتصلًا.
695 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ وَ النّفَيْلِيّ قالا حدثنا عَبْدُالْعَزِيزِ بنُ أَبي حَازِمٍ أخبرني أَبي عن سَهْلٍ قال: وكَانَ بَيْنَ مُقَامِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرّ عَنْزٍ.
قال أبُو دَاوُدَ: الْخَبَرُ لِلنّفَيْلِيّ.
*2*250 ـ باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه
@696 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال"إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يَصَلّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَاهُ ما اسْتَطَاعَ، فإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فإِنّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".
697 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ حدثنا أَبُو خَالِدٍ عن ابنِ عَجْلاَنَ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عن أَبِيهِ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا صَلّى أَحَدُكُم فَلْيُصَلّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا"ثُمّ سَاقَ مَعْنَاهُ.
698 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أَبي سُرَيْجٍ الرّازِيّ حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزّبَيْرِيّ أخبرنا مَسَرّةُ بنُ مَعْبَدٍ، اللّخْمِيّ لَقِيْتُهُ بالْكُوفَةِ حدثني أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قال: رَأَيْتُ عَطَاءَ بنَ يَزِيدَ الّليْثِيّ قَائِمًا يُصَلّي فَذَهَبْتُ أُمُرّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدّنِي ثم قال: حدثني أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال"مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ".
699 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حدثنا سُلَيْمانُ ـ يَعْنى ابنَ المُغِيرَةِ ـ عن حُمَيْدٍ ـ يَعْنى ابنَ هِلاَلٍ ـ قال قال أَبُو صَالِحٍ: أُحَدّثُكَ عَمّا رَأَيْتُ مِنْ أَبي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ، دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فقال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"إِذَا صَلّى أَحَدُكُم إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النّاسِ فأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ في نَحْرِهِ، فإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فإِنّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".
قال أبُو دَاوُدَ قال السّفْيَانُ الثّوْرِيّ: يَمُرّ الرّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيّ وَأَنَا أُصَلّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرّ الضّعِيفُ فَلاَ أَمْنَعُهُ.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:
قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة. فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. واحتج أبو حاتم (يعني ابن حبان) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال:"رأيت النبيصلى الله عليه وسلم ـ حين فرغ من طوافه ـ أتى حاشية المطاف، فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطوافين أحد"قال أبو