الصفحة 451 من 611

امرأته قبل انقضاء الحج أن إحرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه أن يقف بعد ذلك في المواقيت إلى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحج طاعة وعليه الحج من قابل.

وقال أكثر أهل الكلام أن من صلى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلًا إن لم يخلصه غرق أنه إذا قطع صلاته فخلصه أن ما مضى من صلاته طاعة لله عز وجل وقد أتى ببعض الصلاة، وكذلك القول فيمن أمسك عن الأكل بعض يوم أنه قد صام بعض يوم وأن صومه بعض اليوم طاعة لله وكذلك القول فيمن أتى ببعض الحج.

واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين:

فقال أكثر أهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه إعادة.

وقال أبو شمر: عليه إعادة الصلاة لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها عصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله، وهذا قول الجبائي.

واختلفوا في الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها إعادة أم لا على مقالتين:

فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت