فهرس الكتاب
الصفحة 171 من 511
121 -قال ابن أبي شيبة في المصنف [9839] :
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ، يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.
أقول: وهذا له حكم الرفع.
حجم الخط: