فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 614

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت