فهرس الكتاب
الصفحة 95 من 98
1867 - عن عائشة Bها أن النبي A قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"متفق عليه
والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صيام لهذا الحديث والمراد بالولي: القريب وارثا كان أو غير وارث
قلت: والأرجح أن ذلك في صوم النذر وأما صوم رمضان فلا
حجم الخط: