فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 98

1867 - عن عائشة Bها أن النبي A قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"متفق عليه

والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صيام لهذا الحديث والمراد بالولي: القريب وارثا كان أو غير وارث

قلت: والأرجح أن ذلك في صوم النذر وأما صوم رمضان فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت