فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2103

جُبَّة فَلذَلِك أمره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِغسْل الطّيب مَعَ الْأَمر بِنَزْع الْجُبَّة لما احْتَاجَ إِلَى غسله بعد النزع إِذا نزل بِسَبَب سُؤَاله يَغِطُّ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ مُشَدَّدَةٍ والغطيط صَوت النَّائِم الْمَعْرُوف لذَلِك أَي لما طَرَأَ عَلَيْهِ وَقت الْوَحْي فسرى بسين مَضْمُومَة وَرَاء مُشَدّدَة وتخفف مَكْسُورَة أَي كشف عَنهُ مَا طرأه حَالَة الْوَحْي وَأما الطّيب فاغسله أمره بذلك اما لخُصُوص الطّيب الَّذِي كَانَ وَهُوَ الخلوق كَمَا جَاءَ بِهِ التَّصْرِيح فِي رِوَايَات فَإِنَّهُ مَنْهِيّ عَنهُ لغير الْمحرم أَيْضا أَو لحَال الْإِحْرَام وعَلى الثَّانِي فاستعماله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الطّيب قبل الْإِحْرَام مَعَ بَقَائِهِ بعد الْإِحْرَام نَاسخ لهَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت