فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 2103

لَا أَنه اصْطلحَ النَّاس على تَحْرِيمهَا بِغَيْر امْرَهْ أَن يسفك بِكَسْر الْفَاء وَحكى ضمهَا أَي يسيله يعضد بِضَم الضَّاد هُوَ الْمَشْهُور عِنْد أهل الحَدِيث قيل وَالصَّحِيح الْكسر أَي يقطع وَإِنَّمَا أذن على بِنَاء الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول وَالْحَاصِل أَن استدلاله بَاطِل بِوَجْهَيْنِ من جِهَة الْخُصُوص وَعدم الْبَقَاء وَقد عَادَتْ حرمتهَا الخ كِنَايَة عَن عود حرمتهَا بعد تِلْكَ السَّاعَة كَمَا كَانَت قبل تِلْكَ السَّاعَة فَلَا اشكال بِأَن الْخطْبَة كَانَت فِي الْغَد من يَوْم الْفَتْح وعود الْحُرْمَة كَانَ بعد تِلْكَ السَّاعَة لَا فِي الْغَد فَمَا معنى الْيَوْم وَلَا بِأَن أمس هُوَ يَوْم الْفَتْح وَقد رفعت الْحُرْمَة فِيهِ فَكيف قيل كحرمتها بأمس وَيحْتَمل أَن يُقَال الْيَوْم ظرف للْحُرْمَة لَا للعود وَمعنى كحرمتها أَي كرفع حرمتهَا أَي الْعود كالرفع حَيْثُ كَانَ كل مِنْهُمَا بأَمْره تَعَالَى وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[2877] يَغْزُو هَذَا الْبَيْت أَي يَقْصِدهُ بالهدم وَقتل الْأَهْل بِالْبَيْدَاءِ هِيَ الْمَفَازَة الَّتِي لَا شَيْء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت