فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 2103

إِذا فعلت ذَلِك بِنَفْسِك وَفعله بِنَفسِهِ حرَام فَلَيْسَ بِمُرَاد إِنَّمَا المُرَاد قطع الشَّهْوَة بمعالجة أَو التبتل والانقطاع إِلَى الله تَعَالَى بترك النِّسَاء أَي لفعلنَا فعل المختصي فِي ترك النِّكَاح والانقطاع عَنهُ اشتغالا بِالْعبَادَة وَالنَّوَوِيّ حمله على ظَاهره فَقَالَ مَعْنَاهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْقِطَاعِ عَنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مَلَاذِّ الدُّنْيَا لَاخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ لِيُمْكِنَنَا التَّبَتُّلُ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ جَوَازَ الِاخْتِصَاءِ بِاجْتِهَادِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ ظَنُّهُمْ هَذَا مُوَافِقًا فَإِنَّ الِاخْتِصَاءَ فِي الْآدَمِيّ حرَام صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا وَمَا سبق أحسن لما فِيهِ من حمل ظنهم على أحسن الظنون فَلْيتَأَمَّل قَوْله الْعَنَت أَي الْوُقُوع فِي الْهَلَاك بالزنى عَنهُ أَي عَن أبي هُرَيْرَة عبر عَنهُ باسم الْغَيْبَة لِأَن الْكَلَام فِي مَحل اعراض النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ وَمثل هَذَا الْمقَام يُنَاسب الْغَيْبَة فَافْهَم

[3215] جف الْقَلَم أَي جف الْقَلَم بالفراغ من كِتَابَة مَا هُوَ كَائِن فِي حَقك أَي قد كتب عَلَيْك وَقضي مَا تَلقاهُ فِي حياتك والمقدر لَا يتبدل بالأسباب فَلَا يَنْبَغِي ارْتِكَاب الْأَسْبَاب الْمُحرمَة لأَجله نعم إِذا شرع الله تَعَالَى سَببا أَو أوجبه فالمباشرة بِهِ شَيْء آخر فَقَوله فاختص على ذَلِك أَو دع لَيْسَ من بَاب التَّخْيِير بل التوبيخ كَقَوْلِه تَعَالَى فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر أَي ان شِئْت قطعت عضوك بِلَا فَائِدَة وان شِئْت تركته وَقَوله على ذَلِك أَي مَعَ أَنَّك تلاقي مَا قدر عَلَيْك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله تَعَالَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت