فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 2103

الصَّغِير ولَايَة الاجبار لغير الْأَب وَعند الشَّافِعِي لَا فَائِدَة لأمرها فَلذَلِك حمل بَعضهم الْيَتِيمَة على الْبَالِغَة كَمَا تقدم

قَوْله

[3275] لَا ينْكح من النِّكَاح وَالثَّانِي من الانكاح وَلَا يخْطب كينصر من الْخطْبَة وَقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت