فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2103

[3288] لَا يجمع على بِنَاء الْمَفْعُول نهى أَو نفي بِمَعْنَاهُ وَيحْتَمل بِنَاء الْفَاعِل على الْوَجْهَيْنِ على أَن الضَّمِير لأحد أَو ناكح وَالْمرَاد أَنه لَا يجمع فِي النِّكَاح بِعقد وَاحِد أَو عقدين أَو فِي الْجِمَاع بِملك الْيَمين

قَوْله

[3290] أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا بِأَن كَانَت الْعمة سَابِقَة فَإِن اللاحقة هِيَ الْمَنْكُوحَة على السَّابِقَة وَفِي الرِّوَايَة اخْتِصَار أَي وَكَذَا الْعَكْس قَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت