فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 2103

صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أرشد إِلَى أَنه مَعَ الحاق الْوَلَد بالفراش يُؤْخَذ فِي الْأَحْكَام بالأحوط قَوْله يتطئها هُوَ افتعال من الْوَطْء وَأَصله يوتطئها أبدلت الْوَاو تَاء وأدغمت فِي التَّاء كَمَا فِي يَتَعَدَّ وَيَتَّقِي من الْوَعْد والوقاية

[3485] فَلَيْسَ لَك بِأَخ أَي فِي اسْتِحْسَان الدُّخُول والا فَهُوَ أَخ فِي ظَاهر الشَّرْع للإلحاق وَقيل هَذِه الزِّيَادَة غير مَعْرُوفَة فِي هَذَا الحَدِيث بل هِيَ زايدة بَاطِلَة مَرْدُودَة وَمِنْهُم من تمسك بهَا فَقَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق بل أعْطى عبد بن زَمعَة الْوَلَد على انه عَبده وَهَذَا تَأْوِيل بعيد قَوْله أَتُقِرَّانِ لهَذَا أَي أترضيان بِكَوْن الْوَلَد للثَّالِث وتتركان دَعْوَاهُ مُسَامَحَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت