فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2103

قَوْله

[3921] عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو الخ الظَّاهِر أَن الثَّمر بِالْمُثَلثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت