فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 2103

[4648] إِذا اخْتلف البيعان أَي فِي قدر الثّمن أَو فِي شَرط الْخِيَار مثلا يحلف البَائِع على مَا انكر ثمَّ يتَخَيَّر المُشْتَرِي بَين أَن يرضى بِمَا حلف عَلَيْهِ البَائِع وَبَين ان يحلف على مَا أنكر فَإِذا تحَالفا فاما أَن يرضى أَحدهمَا على مَا يَدعِي الآخر أَو يفْسخ البيع هَذَا إِذا كَانَت السّلْعَة قَائِمَة كَمَا فِي بعض الرِّوَايَات وَقَوله أَو يتركا أَي يفسخا العقد هَكَذَا قَالُوا وَظَاهر الحَدِيث أَنه بعد حلف البَائِع يُخَيّر المُشْتَرِي بَين أَن يَأْخُذهُ بِمَا حلف عَلَيْهِ البَائِع وَبَين أَن يرد كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت