فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 2103

[4704] فِي كل مَال لم يقسم أَي بَاقٍ على اشتراكه فَالشُّفْعَة إِنَّمَا هِيَ مَا دَامَت الأَرْض مُشْتَركَة بَينهم وَأما إِذا قسمت وَعين لكل مِنْهُم سَهْمه وَجعل لكل قِطْعَة طَرِيقا مُفْردَة فَلَا شُفْعَة وَظَاهره أَنه لَا شُفْعَة للْجَار وَإِنَّمَا الشُّفْعَة للشَّرِيك وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَمن لَا يَقُول بهَا يحمل النَّفْي على نفي شُفْعَة الشّركَة لِأَن الشَّرِيك أولى بهَا من الْجَار فَإِذا قسمت الأَرْض وَعين لكل مِنْهُم سَهْمه وَطَرِيقه فَمَا بَقِي لَهُ الا الْأَوْلَوِيَّة فَهَذَا محمل الحَدِيث عِنْدهم قَوْله والجوار أَي ومراعاة الْجوَار وَهَذَا لَا دَلِيل فِيهِ لَا للمثبت وَلَا للنافي وَالله تَعَالَى هُوَ الْكَافِي وَهُوَ أعلم بِمَا هُوَ الْحق الوافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت