فهرس الكتاب
الصفحة 182 من 2103
سُقُوط الصَّلَاة عَن الْحَائِض وَلَا نؤمر بِالْقضَاءِ وَلَو كَانَ الْقَضَاء وَاجِبا لأمر بِهِ فَهَذَا اسْتِدْلَال مِنْهَا بالتقرير وَفِيه أَن الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ أمرا بِقَضَائِهِ إِذا فَاتَ بِعُذْر شَرْعِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فتبسطها
حجم الخط: