فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 2103

[5421] فِي قَضَاء أَي فِي أَمر وَاحِد كَمَا فِي بعض طرق الحَدِيث بقضاءين بِأَن يحكم بِلُزُوم الدّين وسقوطه مثلا إِذْ الْمَقْصُود من نصب الْقُضَاة قطع النزاع وَلَا يَنْقَطِع بِمثل هَذَا الْقَضَاء قَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت