فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1165

"وتبطل الوصية بخمسة أشياء:"

"1- برجوع الموصي"لقول عمر، رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته.

"بقول"كرجعت في وصيتي، أو أبطلتها ونحوه.

"أو فعل يدل عليه"أي: على الرجوع، كبيعه ما وصى به، ورهنه وهبته. قال في الشرح: واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به، وفي بعضه إلا العتق، فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه إذا أوصى لرجل بطعام، أو ب شيء فأتلفه، أو وهبه، أو بجارية فأحبلها، أنه رجوع.

"2- بموت الموصى له قبل الموصي"في قول الأكثر. قاله في الشرح، لأنها عطية صادفت المعطى ميتًا فلم تصح، إلا إن كانت بقضاء دينه، لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين.

"3- بقتله للموصي"قتلًا مضمونًا ولو خطأً، لأنه يمنع الميراث، وهو آكد منها فهي أولى.

"4- برده للوصية"بعد موت الموصي، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه.

"5- بتلف العين المعينه الموصى بها"قبل قبول موصى له، لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له ب شيء فهلك الشيء، أنه لا شيء له في مال الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت