فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1165

"أو جنسه، أو ما يستقر به، فقول الزوج أو وارثه"بيمينه لأنه منكر، لحديث:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.

"وفي القبض أو تسمية المهر"بأن قال: لم أسم لك مهرًا، وقالت: بل سميت لي قدر مهر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت