فهرس الكتاب
الصفحة 772 من 1165
"أو جنسه، أو ما يستقر به، فقول الزوج أو وارثه"بيمينه لأنه منكر، لحديث:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.
"وفي القبض أو تسمية المهر"بأن قال: لم أسم لك مهرًا، وقالت: بل سميت لي قدر مهر المثل.
حجم الخط: