فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 103

وَقَدْ ذُكِرَ عِكْرَاشٌ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ فَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ حَضَرَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقْعَةَ الْجَمَلِ

وَقَدِ اعْتَبَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ آخِرَ الصَّحَابَةِ مَوْتًا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو الطُّفَيْلِ عامربن وَاثِلَةَ مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍ بِأَنَّ عِكْرَاشَ بْنَ ذُؤَيْبٍ عَاشَ بَعْدَ سَنَةِ الْجَمَلِ مِائَةَ سَنَةٍ فَيَكُونُ آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ ذَكَرَهُ فِي كتاب الِاشْتِقَاق

قلت وَهَذَا مردور إِجْمَاعًا وَابْنُ دُرَيْدٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا حَكَى حِكَايَةً بِغَيْرِ إِسْنَادٍ مُحْتَمَلَةً لِلتَّأْوِيلِ وَأَخَذَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ فَإِنَّهُ حَكَى فِي كِتَابِ الْمَعَارِفِ أَنَّ عِكْرَاشًا حَضَرَ مَعَ عَلِيٍّ وَقْعَةَ الْجَمَلِ وَأَنَّ عَلِيًّا مَسَحَ رَأْسَهُ وَعَاشَ عكراش بعد ذَلِك مائى سَنَةٍ فَهَذِهِ الْحِكَايَةُ لَمْ يَرْوِهَا بِإِسْنَادٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَكْمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَةَ سَنَةٍ فَكَانَ جَمِيعُ عُمْرِهِ مِائَةَ سَنَةٍ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَن أَبَا الطُّفَيْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت