فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 6754

إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.

وقوله: «بقي محرمًا إن لم يكن اشترط» ، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء.

مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعًا، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلّى الله عليه وسلّم وبين قريش [1] ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثًا أو أكثر.

(1) سبق تخريجه ص (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت