فهرس الكتاب

الصفحة 6308 من 6754

جاء بآلة حدُّها يسير، لكنّه مَغَطَ رقبة الطائر حتى انقطعت بالمغط والذبح، فهنا لا تحل؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر، والنبي صلّى الله عليه وسلّم قال في الصيد: «إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» [1] ، وهنا لا ندري هل انقطعت رقبة العصفور بالمغط، أو بالسكِّين؟

قوله: «وغيره» لأن القاعدة هي أن يكون محددًا ينهر الدم، فالخشب المحدد، وكل شيء محدد فإنه تباح التذكية به، وتحل الذبيحة.

مسألة: هل تحل الذكاة بالذهب؟ الصحيح أنها تصح مع الإثم؛ لأنه حرام.

قوله: «إلاَّ السن والظفر» المراد كل سِنٍّ وظفر، ولو كان محددًا، وعلى هذا فما يفعله الصبيان من قطع رقبة العصفور بأظفارهم، ثم يأكلونه حرام، حتى لو كان الظفر حادًّا، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلْ، إلاَّ السن والظفر، أما السن فعظم، وأمَّا الظفر فمُدى الحبشة» [2] ومُدى: جمع مدية، وهي السكين، والحبشة معروفون.

وتعليل النبي صلّى الله عليه وسلّم فيه إشكال بالنسبة لقول المؤلف؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم قال: «أما السن فعظم» ، ولم يقل: «أما السِّنُّ فسنٌّ» ، ولو قال:

(1) سبق تخريجه ص (55) .

(2) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (450) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت