الصفحة 581 من 755

995 -مُحَمَّد بن الْحَارِث الْحَارِثِيّ من أهل الْبَصْرَة يَرْوِي عَن مُحَمَّد بْن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي روى عَنهُ أَبُو الرّبيع الْحَارِثِيّ والبصريون مُنكر الحَدِيث جدا فَأَما مَا روى عَن بن الْبَيْلَمَانِي عَن مَالك فِي الصَّحِيفَة فالبلية فِيهَا مِمَّن فَوْقه إِلَّا أَنه أَكثر عَن بن الْبَيْلَمَانِي حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب الْقدح فِيهِ لكثرته وَإِن كَانَ بن الْبَيْلَمَانِي فِي نَفسه لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث فقد روى عَن غير بن الْبَيْلَمَانِي أَيْضا مَنَاكِير مِمَّا تشبه حَدِيث الثِّقَات

996 -مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني كنيته أَبُو عبد الله وَقد قيل أَبُو الْحسن يروي عَن الْأَوْزَاعِيّ روى عَنهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَأهل الشَّام كَانَ مِمَّن سَاءَ حفظه حَتَّى كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد فَأَما فِيمَا وَافق الثِّقَات فَإِن احْتج بِهِ مُحْتَج وَفِيمَا لم يُخَالف الْأَثْبَات إِن اعْتبر بِهِ مُعْتَبر لم أر بذلك بَأْسا رَوَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي يَمُوتُ فَتَفَلَ مِنْ قَرْنِي إِلَى قَدَمِي أَخْبَرَنَاهُ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَلَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ قلت يَا رَسُول أما تكون الزَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق أَو اللبة فَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لأَجْزَأَ عَنْك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت