فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 2697

وهلكت (1) الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.

وعن أحمد: لا تجب، وهو قول أبي حنيفة.

لنا:

1487 - ما روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أبا هريرة قال: لَمَّا توفِّي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قائلٌ لأبي بكر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله". فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقاتلتهم عليها (2) .

أخرجه البخاريُّ (3) ومسلمٌ (4) في"الصَّحيحين".

أمَّا حجَّتهم:

1488 - قال أحمد: ثنا هشيم (5) ثنا هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجلست إلى جنبه. قال: فسمعته يقول: إنَّ في عهدي (6) أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا.

وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماء، فقال: خذ هذه. فأبى أن يأخذها (7) .

(1) في (ب) : (وملكت) .

(2) "المسند": (1/ 19) .

(3) "صحيح البخاري": (2/ 351) ؛ (فتح- 3/ 262 - رقم: 1399) .

(4) "صحيح مسلم": (1/ 38) ؛ (فؤاد- 1/ 51 - 52 - رقم: 20) .

(5) (ثنا هشيم) سقط من"التحقيق".

(6) في"التحقيق": (في هَدْيٍ) !

(7) "المسند": (4/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت