فهرس الكتاب

الصفحة 2075 من 2697

مسألة (558) : إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

2515 - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط" (1) .

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.

مسألة (559) : لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.

وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

2516 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (2) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (3) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.

(1) "صحيح مسلم": (5/ 57) ؛ (فؤاد- 3/ 1229 - رقم: 1608) .

(2) في"التحقيق": (الزياد) !

(3) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه:"عمر") ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت