فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 2697

المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (1) .

ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (2) .

2965 - وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (3) .

وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.

احتجُّوا:

بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.

وهذا محمول على قتله عمدًا.

مسألة (710) : قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 146) .

(2) "الأم": (4/ 289) .

(3) ومن طريق ابن وهب: البيهقي في"سننه": (8/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت