المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (1) .
ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (2) .
2965 - وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (3) .
وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.
احتجُّوا:
بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.
وهذا محمول على قتله عمدًا.
مسألة (710) : قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 146) .
(2) "الأم": (4/ 289) .
(3) ومن طريق ابن وهب: البيهقي في"سننه": (8/ 101) .