قال النيسابوريُّ: وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم (1) ، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس (2) .
وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ.
قال خالد الحذَّاء: لا يختلف فيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ (3) .
ز: روى مسلمٌ في"صحيحه"عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا (4) O.
وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.
3078 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس (5) .
(1) أقحم هنا في"التحقيق": (ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة) بسبب انتقال النظر، والله أعلم.
(2) المرجع السابق بتصرف.
(3) "سنن الدارقطني": (4/ 107) .
(4) "صحيح مسلم": (5/ 156) ؛ (فؤاد- 3/ 1383 - رقم: 1762) .
(5) "سنن سعيد بن منصور": (3/ 2/281 - رقم: 2774) .