فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 2697

وقال البيهقيُّ: هذا حديثٌ لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ (1) .

وعيسى: ذكره ابن حِبَّان في كتاب"الثقات" (2) ، وهو ابن نميلة - بالنون-، وضبطه بعضهم بالتاء، وهو خطأٌ، والله أعلم O.

مسألة (782) : كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّّ إلا السمك.

"وقال مالكٌ: يحلُّ أكلُّه."

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله عليه السلام:"الحلُّ ميتته".

وقد ذكرناه بإسناده في أوَّل كتاب الطهارة (3) .

3159 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيبٌ عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) "سنن البيهقي": (9/ 326) .

(2) "الثقات": (8/ 489) وقال: (يروي المقاطيع) .

(3) رقمي: (5،4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت