وقال البيهقيُّ: هذا حديثٌ لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ (1) .
وعيسى: ذكره ابن حِبَّان في كتاب"الثقات" (2) ، وهو ابن نميلة - بالنون-، وضبطه بعضهم بالتاء، وهو خطأٌ، والله أعلم O.
مسألة (782) : كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّّ إلا السمك.
"وقال مالكٌ: يحلُّ أكلُّه."
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله عليه السلام:"الحلُّ ميتته".
وقد ذكرناه بإسناده في أوَّل كتاب الطهارة (3) .
3159 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيبٌ عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1) "سنن البيهقي": (9/ 326) .
(2) "الثقات": (8/ 489) وقال: (يروي المقاطيع) .
(3) رقمي: (5،4) .