فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 2697

احتج الخصم بثلاثة أحاديث:

773 -أحدها: أن الأشعريين قالوا لأبي مالك الأشعري: صلِّ بنا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.

774 -والثَّاني: عن علي عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين".

775 -والثَّالث: رواه محمد بن مهاجر ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظُّهر والعصر قراءة (1) .

وهذه الأحاديث لا تعرف.

وقد قيل في الأول: إنه يرويه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتج بحديثه (2) . ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة.

وقيل في الثاني: إنه موقوف على علي غير مرفوع، وراويه الحارث الكذّاب.

والثالث: من عمل محمد بن مهاجر، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات، ويزيد في الأخبار ألفاظًا ويسويها على مذهبه (3) .

(1) في هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود في"سننه" [1/ 516 - رقم: 805] : ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟) ا. هـ وقد سقط من مطبوعة"السنن": (ثنا هشيم) وهو ثابت في"تحفة الأشراف": (5/ 122 - رقم: 6035) .

(2) "الكامل"لابن عدي: (4/ 40 - رقم: 898) .

(3) "المجروحون": (2/ 310) باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت