فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1066

1722 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فَاسق يقتلن فِي الْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم يقتل خمس فواسق فِي الْحل وَالْحرم

1723 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم قَالَ الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفويسقة ويرمى الْغُرَاب وَلَا يقْتله وَالْكَلب العقوب والسبع العادي والحدأة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن قلت 8 وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ لِأَنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَأخرج لَهُ مُسلم مَقْرُونا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا لَا جرم أعله ابْن حزم بِهِ وَقَالَ كذبه أَبُو أُسَامَة وَقَالَ لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت