فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1066

944 -وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

945 -وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ

946 -وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت