فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1066

لَا مرأته تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا

1503 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كست أظفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت