فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1066

رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك

1508 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت