فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 11323

عَلَى الذَّاكِرِ وَالسَّامِعِ، وَخُرُوجُهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ذِكْرِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِأَجْلِ ذِكْرِهِ لَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَجلِ الصَّلَاةِ، وَالْآخَرُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ حَالًا وَاحِدَةً، فَإِذَا ذَكَرَ الْمُصَلِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنِ الفَرْضِ وَعَمَّا مَضَى مِنْ ذِكْرِهِ"وَأَطَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْفَصْلِ."وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت