فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(973) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر:"أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى [عَن بيع] الْمُزَابَنَة". والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(974) وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن [بيع] الْمُزَابَنَة، [وَهِي] بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا.
(975) وَفِي رِوَايَة:"بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه".
(976) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَمِعت جَابر (بن عبد الله)