فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 788

(1274) وَعند التِّرْمِذِيّ:"لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط". وَلَفظه أتم.

(1275) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :"أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت