فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مَالك قَالَ:"إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب / أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا". [أخرجه البُخَارِيّ] . (قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك.
(1299) وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا) .
(1300) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ:"إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي".
(1301) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها) قَالَت: