الصفحة 36 من 87

لَكِن إِن خلا عَن قرينَة تدل على الرّفْع أما إِذا وجدت بِأَن لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مدْخل فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع كَمَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ كَانَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ويقصران ويقطران فِي أَرْبَعَة برد فَمثل هَذَا لَا يكون من جِهَة الِاجْتِهَاد نعم مَا يُضَاف إِلَى تَابِعِيّ يسْتَعْمل مَوْقُوفا مُقَيّدا فَيُقَال مَوْقُوف على سعيد بن الْمسيب مثلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت