فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1160

الْبَاب ذَلِك الحكم عَن صَحَابِيّ آخر لم يخرجوه من حَدِيثه [وَلَا يكون الطَّرِيق إِلَيْهِ] كالطريق إِلَى الأول إِلَّا أَن الحكم صَحِيح ثمَّ يتبعهُ بِأَن يَقُول وَفِي الْبَاب عَن فلَان ويعد جمَاعَة فيهم الصَّحَابِيّ فالأكثر [الَّذِي أخرج ذَلِك الحكم من حَدِيثه] وَمَا سلك هَذِه الطَّرِيقَة إِلَّا فِي أَبْوَاب مَعْدُودَة

68 - (قَوْله) إِن أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ مَقْطُوع بِصِحَّتِهَا لتلقي الْأمة لَهَا بِالْقبُولِ وَالْإِجْمَاع حجَّة قَطْعِيَّة انْتهى

وَقَالَ فِي جُزْء لَهُ مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاجه فَهُوَ مَقْطُوع بِصدق مخبره ثَابت يَقِينا لتلقي الْأمة ذَلِك بِالْقبُولِ وَذَلِكَ يُفِيد الْعلم النظري [وَهُوَ فِي إِفَادَة الْعلم كالمتواتر إِلَّا أَن الْمُتَوَاتر يُفِيد الْعلم الضَّرُورِيّ وتلقي الْأمة بِالْقبُولِ يُفِيد الْعلم النظري] وَقد اتّفقت الْأمة على أَن مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على صِحَّته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت