فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1160

فِي ذَلِك

نعم شَرط الصَّيْرَفِي فِي قبُوله تحقق سَمَاعه مِنْهُ بِأَن يَقُول سَمِعت رجلا فَأَما لَو قَالَ عَن رجل من الصَّحَابَة فَلَا يقبل (أ / 71) لِأَنِّي لَا أعلم سمع التَّابِعِيّ من ذَلِك الرجل أم لَا إِذْ التَّابِعِيّ قد يحدث عَن رجل أَو رجلَيْنِ عَن الصَّحَابِيّ وَلَا أَدْرِي هَل أمكن لِقَاء ذَلِك الرجل أم لَا قَالَ فَلَو علمت إِمْكَانه لجعلته كمدرك الْعَصْر وَقَالَ فِي مدرك الْعَصْر إِنَّه على عدم السماع حَتَّى يتَحَقَّق سَمَاعه مِنْهُ

قلت وَيَنْبَغِي مَجِيء الْخلاف بَين البُخَارِيّ وَمُسلم فِي هَذِه الصُّورَة

132 - (قَوْله) ثمَّ اعْلَم أَن حكم الْمُرْسل حكم الضَّعِيف إِلَّا أَن يَصح مخرجه بمجيئه من وَجه آخر كَمَا سبق بَيَانه فِي نوع الْحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت