فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1160

الثَّالِث أَن مُرَاده بقوله وَخِلَافًا لمن رد الزِّيَادَة مِنْهُ وَقبلهَا من غَيره لَا مَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَن فرقة من الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا لَا تقبل مِمَّن رَوَاهُ نَاقِصا وَتقبل من غَيره من الثِّقَات وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو نصر الْقشيرِي فَقَالَ وَقيل إِن رَوَاهُ مرّة ثمَّ نَقله أُخْرَى وَزَاد فَلَا تقبل زِيَادَته إِذا سمع مِنْهُ ذَلِك الحَدِيث دون تِلْكَ الزِّيَادَة مرّة فَأَما إِذا أسْند الْعدْل زِيَادَة وَلم ينقلها عَن غَيره فَتقبل مِنْهُ

الرَّابِع أَنه أَشَارَ بقوله وَقد قدمنَا عَنهُ - يَعْنِي عَن الْخَطِيب إِلَى آخِره - إِلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت