فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1160

الثَّالِث تفرد أهل مَدِينَة عَن مَدِينَة أُخْرَى

وَالْأول وَالثَّالِث يدخلَانِ تَحت الْفَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَة خَاصَّة

فَائِدَة

قَوْلهم هَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن فلَان غير فلَان

سُئِلَ ابْن الْحَاجِب هَل يجوز رفع غير أَو نصبها

فَأجَاب بِجَوَاز الْوَجْهَيْنِ وَأطَال فِي تَقْرِيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت