فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1160

هَذَا الْمَعْنى قَالَ (1) وَهَذَا الشَّرْط وَإِن كَانَ على مَا بَينا فَإِن أَصْحَاب الحَدِيث قل مَا يعتبرونه فِي حق الطِّفْل دون الْمُغَفَّل فَإِنَّهُ مَتى صَحَّ عِنْدهم سَماع الطِّفْل أَو حُضُوره أَجَازُوا رِوَايَته وَالْأول أحوط اللدين وَأولى (2)

238 - (قَوْله) التَّعْدِيل مَقْبُول من غير ذكر سَببه إِلَى آخِره (5 6 7 سَببهَا للمعنيين السَّابِقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت