فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1160

الرَّافِعِيّ وَغَيره

261 - (قَوْله) الْحَادِيَة عشر (1) إِذا أنكر الأَصْل رِوَايَة الْفَرْع فالمختار إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه فقد تَعَارضا فَلَا يقبل إِلَى آخِره (3 4 5 6 ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع لأَصْحَاب الشَّافِعِي(4) وَبَالغ الْهِنْدِيّ (5) فِي النِّهَايَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت