فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1160

وَهَذَا الْمَنْع هُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة وَلَهُم (1) وَجه أَنه يجوز رِوَايَة الصَّبِي قبل بُلُوغه وَالْمَشْهُور الأول وَيدل لما قَالَه المُصَنّف سَماع صبيان الصَّحَابَة ثمَّ روايتهم بعد الْبلُوغ وَقبلت بالاجماع وَقد سلمت أم أنس أنسا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَبيا للْخدمَة فخدمه عشر سِنِين وَكَذَلِكَ كثرت رِوَايَته عَنهُ

وَأم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا - دخلت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي بنت تسع وروت عَنهُ الْكثير

وَشرط الأصوليون كَونه عِنْد التَّحَمُّل مُمَيّزا (2) وَإِلَّا لم تصح رِوَايَته بعد الْبلُوغ قَالَ ابْن الْقشيرِي وَحكي فِيهِ الْإِجْمَاع

283 - (قَوْله) وَقيل لمُوسَى بن إِسْحَاق كَيفَ لم تكْتب عَن أبي نعيم (8 بن دُكَيْن الْكُوفِي مر بِأبي جَعْفَر الْحَضْرَمِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت